الباب الأول — أحكام عامة › الفصل 3 — التوظيف - مدة التجربة - الترقية
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 17 شعبان عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية، يوظف رئيس المجلس الشعبي البلدي المستخدمين البلديين ويعينهم ويسيرهم.
تخضع قرارات الرئيس المذكورة في المقطع أعلاه للمراقبة القانونية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية