مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 128
والمادة 144 الفقرة الاولى.
الرتبة الصنف | القسم الرقم الاستدلالي المنصوص عليها في 18 5 645 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 144 الفقرة الثانية.
مين العام للبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل متصرف بلدي ومهندس ادارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط