الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 125
يعين الامناء العامون للبلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات في منصب أمين عام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)