مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل السابع — سلك الاعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 111
يوظف الأعوان المنسقون بالانتقاء من بين الأعوان الرئيسيين المؤكدين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.