مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل السابع — سلك الاعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 108
يتولى المنسقون مراقبة عمليات جمع القمامات المنزلية وإفراغها وإزالتها وكذلك الأمر بالنسبة للنفايات الصلبة.
يقودون على الأقل أربع فرق من أعوان التنظيف والتطهير، ويوزعون المهام ويضمنون تنفيذ مخطط العمل والانضباط ويسهرون على احترام توقيت العمل.