الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل السادس — سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 104
يدرج كمفتشين للمرافق العمومية البلدية : 1 (1) مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية، القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 2 (2) مفتشو السلامة العمومية المثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 3 (3) مفتشو المرافق العمومية البلدية المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مفتش للمرافق العمومية البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل المثبتون شروط التوظيف كمفتشين للمرافق العمومية البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.