الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل السادس — سلك مفتشي المرافق العمومية البلدية › القسم الأول — تحديد المهام .
المادة 102
يمكن مفتشي المرافق العمومية أن يتدخلوا في ميادين التعمير وشبكة الطرق وصرف المياه والتنظيف وحفظ الصحة.
ويتولى كل في مجاله القيام بالتفتيشات والتحقيقات والتدخلات التقريرية ومتابعة المخالفات للتنظيم الجاري به العمل الخاص بالأعمال المبينة في الفقرة الأولى حسب الاجراءات والشكليات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.