الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في الادارة البلدية › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 100
يدرج كأعوان تقنيين في الادارة البلدية الأعوان التقنيون التابعون للادارة البلدية المرسمون والمتمرنون وكذا الموظفون الحاصلون على رتبة مساوية القائمون مقام عون تقني في الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الأعوان التقنيون الأتون من أسلاك العمال المهنيين.
والشاغلين لمنصب عمل مخصص للعمال المهنيين والأعوان التقنيون الشاغلون منصب رئيس فريق المشرفين على العمل أو رئيس قطاع أو رئيس مشغل، يمكن ادراجهم بناء على طلبهم في رتبة عامل مهني خارج الصنف، خاضع للمرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر 1989.