مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يحلف موظفو الغابات ويتعين عليهم أن يؤدوا أمام محكمة اقامتهم أو عند تخرجهم من مدرسة التكوين للغابات، اليمين الآتية : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويسجل كاتب الضبط هذا القسم في بطاقة تفويض الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، ولا يجدد | القسم مالم يكن هناك انقطاع نهائي عن الوظيفة.