مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 6
يتدخل موظفو الغابات في اطار صلاحياتهم كما يمكنهم التدخل بأمر من المصلحة، أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفين بتطبيقهما.
وفي حالة ارتكاب مخالفة، يتعين على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات عملهم، ولذلك فهم يعتبرون تحت الخدمة ويجب عليهم اشعار رؤسائهم السلميين فورا بذلك.