مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
يعين رؤساء الاقاليم للغابات من بين : 1 مفتشي الغابات، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - العرفاء الاولين للغابات المرسمين الذين يثبتون إما خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة.