مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 68
يعين رؤساء الفرز للغابات من بين : 1 العرفاء الأولين للغابات الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 عرفاء الغابات المرسمين الذين يثبتون إما خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة.