مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
يدمج في سلم أعوان حماية الغابات :
العمال المهنيون من الدرجتين الاولى والثانية ، والذين يشغلون رتبة عون تقني في النظافة والأمن وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 بعد قضاء فترة تكوين متخصص مدتها ثلاثة ( 3 ) أشهر.