الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف أعوان حماية الغابات تحت سلطة | التقنية المتعلقة بالوقاية من أخطار تدهور الممتلكات الوطنية مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
تنفيذ أشغال الاستغلال والصيانة في ورشات العمل القيام بمهام تحسيس السكان المجاورين للغابات وتوعيتهم بالتدابير والاجراءات الوقائية التي تتخذ لمكافحة كل شكل من اشكال تدهور الوسط الغابي، ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .