الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 61
يدمج في رتبة عرفاء للغابات : 1 الاعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون، الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989،
2 - الاعوان التقنيون المرسمون والمتمرنون ، الذين هم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وتابعوا فترة تدريب في التكوين المتخصص. 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية رتبة أعوان حماية الغابات