الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 60
يوظف عرفاء الغابات حسب الآتي : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أعوان حماية الغابات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، 2 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان حماية الغابات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل
3- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان حماية الغابات الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله.