مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
المادة 5
يمارس موظفو الادارة المكلفة بالغابات نشاطهم على مستوى الادارة المركزية والمصالح الخارجية القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | للادارة المكلفة بالغابات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع العمومية، يرسم ما يلي :