مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات
المادة 58
يشمل سلك ضباط الصف للغابات رتبتين :
رتبة عريف للغابات رتبة عون لحماية الغابات رتبة عريف الغابات