مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 57
يدمج في سلك العرفاء الأولين بالغابات :
- المساعدون التقنيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 – 58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المذكور اعلاه | وهم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر س1989 سنة رؤساء الاقاليم الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة | من الاقدمية بهذه الصفة.