الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 56
يوظف العرفاء الاولون بالغابات حسب الآتي : 1-1 عن طريق امتحان مهني من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وسجلوا في قائمة تأهيل.
3 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين عرفاء الغابات الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مع تأهيل مهني يلائم المنصب المطلوب شغله .