مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 55
يكلف العرفاء الاولون بالغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
الاشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة المشاركة في أعمال البحث والتجريب ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .