الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 53
يوظف مفتشو الغابات حسب الآتي : -1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون احرازهم شهادة تقني في التخصص، 2 – عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة،
3 - عن طريق الانتقاء، في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الأولين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو العرفاء الاولين المرسمين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وشغلوا منصبا عاليا وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.