الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
يدمج في رتبة مفتشي فرعي للغابات :
المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 – 81 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه والذين هم في وضعية خدمة بادراة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، المهندسون الذين تم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، والذين هم في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
رتبة مفتشي الغابات