المادة 4
يعد موظفين بالادارة المكلفة بالغابات
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 | الموظفون الذين يشغلون أحد المناصب المذكورة في المادة 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم، في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن أعلاه، والمكلفون طبقا لأحكام القوانين والتنظيمات بحماية الأملاك الوطنية الغابية والحفاظ عليها وحسن تسييرها.