الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 49
يكلف المفتشون الفرعيون للغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
تأمين حسن سير المصالح التقنية والعلمية تنفيذ برامج الدراسات والبحوث التطبيقة اجراء الدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت أو المشاريع توجيه اعمال الفرق التقنية وتنسيقها، ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .