مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات
المادة 48
يشمل سلك ضباط الغابات ثلاث رتب :
رتبة مفتش فرعي للغابات، رتبة مفتش للغابات
- رتبة عريف أول للغابات.
رتبة المفتشين الفرعيين للغابات