الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 47
يدمج في رتبة مفتشي أقسام للغابات المهندسون الذين يكونون في وضعية خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وفقا للشروط التالية :
- مهندسو الدولة المثبتون والمتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه
- المهندسون التطبيقيون الخاضعون للمرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه والذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويتوفر فيه ما يأتي :
اما أنهم تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل، تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين واما أنهم شغلوا وظائف أو مناصب عليا أو تأطيرية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين واما أنهم أداروا أو نسقوا دراسات في اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين