مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
يوظف مفتشو أقسام الغابات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة مهندس دولة في التخصص.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الفرعيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .