الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف مفتشو أقسام الغابات، زيادة على المهام الموكلة إلى المفتشين الفرعيين وتحت سلطة مسؤوليهم السلميين باعداد الدراسات التقنية المتخصصة في تصور المنشأت المعقدة أو المشاريع الكبرى.
ويتولون في المصالح المتخصصة أشغال البحث التطبيقي ويشاركون في الدراسات المتصلة بالمشاكل والحلول التقنية.
كما يكلفون بالبحث عن المخالفات والتجاوزات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها.