الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف المحافظون الرئيسيون للغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بمواءمة القواعد والطرق والمناهج التقنية والتنظيمية وانجاح كل الدراسات التقنية المتعلقة بتصور المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى وانجازها.
ويكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات
- دكتوراه الدولة في التخصص
- دكتوراه من الدرجة الثالثة ( النظام القديم ) في التخصص والأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بصفة مهندس دولة، شهادة الماجستير في التخصص وأقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفة مهندس دولة،
- ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة مع متابعة تكوين متخصص مدته سنة واحدة على الأقل والتسجيل في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين يقدر التكوين الذي شرع فيه عند تاريخ تطبيق هذا والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم | المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها اعلاه، ومعاينتها .