الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
يوظف المحافظون العامون في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المحافظين الرئيسيين للغابات الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية ويثبتون قيامهم بدراسات أو انجازات في اختصاصهم، وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات