مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات
المادة 38
يشمل سلك الضباط السامين للغابات ثلاث رتب :
رتبة محافظ عام للغابات، رتبة محافظ رئيسي للغابات، رتبة مفتش قسم للغابات رتبة المحافظين العامين للغابات