مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 36
يدمج الموظفون غير المثبتين عند دخول هذا المرسوم حيز التطبيق كمتدربين، ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية.
ويحتفظون بالاقدمية التي تساوي مدة الخدمات التي أدوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وفي قسم تصنيفهم الجديدين.