مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يقوم بتنظيم أعوان الغابات على سلم مراتب موزعة الى أسلاك ضباط سامين، وضباط وضباط صف يمارسون نشاطهم في قطاع الغابات.