الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 28
بصرف النظر عن أحكام المواد من 29 الى 32 ادناه، وعملا بالمادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن موظفي الغابات الذين يبدون شجاعة واخلاصا أثناء تأدية واجبهم أن يستفيدوا بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة من ترقية استثنائية لسلك أعلى على سبيل التشجيع والمكافأة.
كما يمكن الذين أظهروا سلوكا وتفانيا استثنائيين أن يستفيدوا من ترقية استثنائية للسلك الاعلى اذا ما توفرت لديهم خمس (5) سنوات من الأقدمية في رتبهم.
واذا تطلبت رتب الترقية دورة تكوين فان المعني بالأمر يلزم بها.