الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 24
زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه لا يوظف في ادارة الغابات الا من تتوفر فيه الشروط التالية : 1 2 التمتع بالجنسية الجزائرية 2 التمتع بالحقوق المدنية 3 – السن القانونية أو المقدرة البدنية التي يتطلبها السلك، 4 التمتع بقامة طولها 1،66م على الأقل وحدة بصر مساوية ل 20/15 دون أن تكون حدة البصر للعين الواحدة أقل من 10/7.
يخضع أعوان الغابات لتحقيق اداري قبل التثبيت.
المادة