مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
كما يحظر على موظفي الغابات ممارسة أي عمل أو نشاط مهني أو مقابل أجرة، ولا يشمل هذا الحظر انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية، والقيام بمهام التعليم أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.