مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
يلزم موظفو الغابات بالمحافظة على السر المهني، وكل عون أفشى سرا مهنيا أو حاول إفشاءه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول المعمول به.
ويمنع موظفي الغابات فضلا عن ذلك من الاحتفاظ بأية وثيقة ولو كانت من عملهم الخاص التابع للمصلحة.
ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي عمل، يتعارض وطبيعة وظيفتهم، ولو كان ذلك خارج الخدمة.