مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
يمكن أن يطلب من موظفي الغابات تأدية واجبهم ليلا ونهارا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك. كما يمكن تأجيل عطلهم الأسبوعية والسنوية.