مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يمكن أعوان الغابات الذين يتوفون أثناء القيام بمهامهم أو أثناء تكليفهم بمهمهة، أن يستفيدوا ترقية أو رتبة عليا بعد وفاتهم.
وتتكفل ادارة الغابات بمراسم الدفن ونفقاتها ومصاريف النقل الى مكان الدفن.