مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
لا يجوز لأي عون بالغابات تم شطبه من الوظيفة أن يمارس لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في آخر مقر اقامته، أي عمل له صلة مباشرة بالنشاط الغابي.