مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يجب على موظفي الغابات أن يتزودوا ببطاقة تفويض الوظيفة، تسلمها السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يتعين على السلطات المدنية والعسكرية تقديم يد المساعدة اليهم في تأدية مهامهم.