مرسوم تنفيذي رقم 91-254
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365
المادة 9
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس مدة الخمسة عشرة يوما باخطار رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة من منظور الاحكام التشريعية التي تحكم الاملاك الوطنية. 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وتثبت زيادة على ذلك، من ان العقار المعني لا يتبع الاملاك البلدية.