المادة 8
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الايداع المشار اليه في المادة 6 أعلاه، بنشر مستخلص من العريضة عن طريق اعلان يلصق بمقر البلدية وأماكنها العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة وطنية على نفقة صاحب العريضة.
لا يكون النشر في جريدة وطنية الزاميا اذا كانت العريضة تتعلق بقطعة ارض تقع في أحد أحياء بلدية عدد سكانها اقل من 20.000 ساكن حسب آخر احصاء عام للسكان والاسكان.
يبين الاعلان الملصق، وعند اللزوم النشر في الصحافة المدة المحددة وفق المادة 11 أدناه التي يجوز اثناءها تقديم الاعتراضات على اعداد شهادة الحيازة المطلوبة.