المادة 7
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، يسجل فيه تاريخ ايداع العرائض والتسلسل الزمني لتقديمها طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه، ويسلم في نفس اليوم الى صاحب العريضة وصلا يشير فيه الى بيانات المرجع الذي سجلت فيه العريضة.
ويخطر عند اللزوم، صاحب العريضة في الايام الملصقات في مقر البلدية المعنية وأماكنها العمومية لمدة | الثمانية الموالية لتاريخ الايداع بكل المعلومات الاضافية شهرين، ونشر ذلك في احدى الجرائد الوطنية أو الجهوية بمعدل اربع نشرات تجدد كل خمسة عشرة ( 15 ) يوما.
يبين الاعلان الملصق والمنشور المدة المحددة وفق أحكام المادة 5 أدناه، التي يجوز خلالها تقديم العريضة المشار اليها في المادة 2 أعلاه.