المادة 4
يحدد قرار الوالي المذكور في المادة 3 أعلاه المجال الترابي المعني، ويكون القرار محل ايداع لدى البلدية، أو أي بلدية معنية، ويعلن عن هذا الايداع عن طريق يجب أن تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية :
1 - تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار، وكذا هوية صاحب العريضة أو اصحاب العريضة وتوقيعا مصادق عليه من صاحب ( أو اصحاب ( العريضة ، وشاهدين اثنين يثبت فيه الموقعون انهم يمارسون الحيازة بحسن نية، ويبينون مدة الحيازة وهوية اصحاب الحق عند الاقتضاء، في حالة انتقال الحيازة
2 - شهادات الحالة المدنية لاصحاب العريضة
3 - مخطط يبين حدود القطعة المعنية ووضعيتها،
4 - وعند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد اصحاب العريضة الادلاء بهما.