مرسوم تنفيذي رقم 91-254
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365
المادة 3
لا يجب ان تتعدى برمجة اذاعة الحملات | | | | رمضان عام 1395 الموافق 16 سبتمبر سنة 1975 ذات المنفعة العامة النسب التالية : 5, %0 %0 من المساحة المحررة في الصحافة المكتوبة دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي ربع صفحة. 30 ساعة سنويا في الاذاعة دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي دقيقتين ( 2 ) وثلاثين ثانية. 18 ساعة سنويا دون أن يتعدى التبليغ الوحدوي دقيقة واحدة وثلاثين ثانية.