المادة 2
مع مراعاة الشروط المحددة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتولى اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا | بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين، تقدم اما بمبادرة منهم أو في اطار جماعي كما هو محدد في المادة 3 أدناه.
لا تقبل العريضة الا اذا كانت الحيازة ممارسة وفق احكام المادة 413 من قانون الاجراءات المدنية، منذ سنة على الاقل وكان الأمر متعلقا بأراضى الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الاراضي فيها.