مرسوم تنفيذي رقم 91-254
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365
المادة 2
لا تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار.
حرر ب................... في مكتب .........
سجل بتاريخ ........... في الجزء الصفحة. الرقم مفتش التسجيل المحافظة العقارية ...
نشر بتاريخ الرقم المحافظ العقاري تعيين الاشخاص تعيين العقار النسب