مرسوم تنفيذي رقم 91-254
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365
المادة الأولى
يعترف بصفة الحيازة للشخص ) أو للاشخاص ) المذكور ( أو المذكورين ( في العمود الاول من الجدول اللاحق للعقار المذكور في العمود الثاني من الجدول نفسه حسب النسب المذكورة في العمود الثالث.